بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال (يا بني إسرائيل) يخاطب بذلك من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (مسألة) قال (فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شئ الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان الا رواية شاذة عن ابن عباس ان فرضهما النصف لقول الله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) فمفهومه ان ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان، والصحيح قول الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد بن الربيع (أعط ابنتي سعد الثلثين) وقال الله تعالى في الأخوات (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين لأنهما أقرب ولان كل من يرث الواحد منهم النصف فللاثنتين منهم الثلثان كالأخوات من الأبوين والأخوات من الأب وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة كولد الام والأخوات من الأبوين أو من الأب فأما الثلاث من البنات فما زاد فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان وانه ثابت بقول الله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
(٨)