أهل العم بالعربية أن يقال على نواة فحسب فإن النواة عندهم اسم خمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما والنش عشرون والله أعلم (فصل) ويستحب أن يقول إذا زفت إليه ما روى صالح بن أحمد في مسائلة عن أبيه حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك فصلى بهم ثم قالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم مني وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك وروى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك) (مسألة) قال (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات) أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه الا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقول الله تعالى [فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع] والواو للجمع ولان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعل وهذا ليس بشئ لأنه خرق للاجماع وترك للسنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لغيلان بين سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة (أمسك أربعا وفارق سائرهن) وقال نوفل بن معاوية