خمسة وعشرين في اثنين وسبعين تكن ألفا وثمانمائة ثم كل من له شئ من اثنين وسبعين مضروب في خمسة وعشرين ومن له شئ من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر. وسئل المغيرة الضبي عن هذه المسألة فأجاب بهذا وذكر أنه قول النخعي، قال يحيى بن آدم وهي في قول حماد وأبي حنيفة من عشرين سهما يعنى للام ربعها خمسة والباقي بين الزوج والأخ والأخت على قدر سهامهم من فريضة الاقرار للزوج تسعة وللأخ أربعة وللأخت سهمان، وان صدقتها الام وحدها دون الزوج أعطيت الام السدس والأخ والأخت الثلث بينهما على ثلاثة وللزوج ثلاثة أثمان ويبقى الثمن فيه الأوجه الثلاثة (فصل) وان أقر وارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه كأخت من أب أقرت بأخ لها في مسألة فيها زوج وأخت من أبوين أو أقرت بأخ من أبوين سقط ميراثها ويقسم المال بين الزوج والأخت نصفين ان صدقاها في الصورة الأولى وفي الثانية للزوج النصف والباقي بين الأخ والأخت على ثلاثة وان كذباها فالمقر به هو السبع ففيه الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى ويدفع إلى الأبوين في الصورة الثانية، وان خفت زوجا وأما وأختين لام وأختين لأب فأقرت إحداهما بأخ لها سقط ميراثها ولا شئ للأخ وللأخرى خمس المال والباقي بين سائر الورثة على ستة ان أقروا فاضرب ستة في خمسة
(١٥٩)