نكاحها وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة.
ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق فيه إلى ايقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ولان تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الا ولان أو يفسخ نكاحهما، ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض فلم يجب به عوض كالبيع الفاسد وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله عليه السلام (فلها المهر بما استحل من فرجها وان تكرر الوطئ فالمهر واحد للحديث ولأنه إصابة في عقد فاسد أشبه الإصابة في عقد صحيح.
(فصل) والواجب لها مهر مثلها، أو ما إليه أحمد فإنه قال في العبد: يتزوج بغير اذن سيده يعطي شيئا. قال القاضي يعني مهر المثل وهو ظاهر قول الخرقي لقوله: إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني فلها مهر مثلها وهذا مذهب الشافعي. والمنصور عن أحمد أن لها المسمى لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة (ولها الذي أعطاها بما أصاب منها) قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال باسناديهما وقال أبو حنيفة الواجب لأقل من المسمى أو مهر المثل لأنها ان رضيت بدون مهر مثلها فليس لها أكثر منه كالعقد الصحيح وإن كان المسمى أكثر لم يجب الزائد لأنه بغير عقد صحيح