ومن جعله لمولى الام فهو له ومن لم يدفعه قسمه بين الحية ومولى الام نصفين وترجع بالاختصار إلى أربعة فإن كانت أمهاتهن شتى فمن اثنى عشر فإن اشترى الابنتان أباهما ثم اشترى أبوهما هو والكبرى جدهما ثم مات الأب فماله بينهم أثلاثا ثم إذا مات الجد وخلف ابنتي ابنه فلهما الثلثان وللكبرى نصف الباقي لكونها مولاة نصفه يبقى السدس لموالي الأب لأنه مولي نصف الجد وهم ابنتاه فيحصل للكبرى ثلث المال وربعه، وللصغرى ربعه وسدسه فإن كانت بحالها فاشترت الكبرى وأبوها أخاهما لأبيهما فالجواب فيها كالتي قبلها باب ميراث الولاء يعني والله أعلم الميراث بالولاء وأضاف الميراث إليه لأنه سببه فإن الشئ يضاق إلى سببه كما يقال دية الخطأ ودية العمد وإنما قلنا ذلك لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به وهذا قول الجمهور روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وابن مسعود البدري وأبي بن كعب وبه قال عطاء وطاووس وسالم والزهري والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبي وإبراهيم ومالك والشافعي وأهل العراق وداود وجعل شريح الولاء موروثا كالمال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب يورث به ولا يورث فكذلك الولاء ولان الولاء إنما يحصل بانعام السيد على المعتق وهذا
(٢٦٣)