وليس هؤلاء عصبات فحكمهم حكم النساء وقد روى عن أحمد أنه قال لا يرث النساء من الولاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن الا ان الملاعنة ترث من أعتق ابنها وهذا يخرج على الرواية التي تقول ان الملاعنة عصبة ابنها وهي أحق بالميراث من عصبتها فترث لكونها عصبة قائمة مقام أبيه فأما على الرواية الأخرى فإن الولاء يكون لعصبتها (مسألة) قال (والولاء لأقرب عصبة المعتق) وجملة ذلك أن المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله كان ماله لمولاه على ما أسلفناه فإن كان مولاه ميتا فهو لأقرب عصبته سواء كان ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، فإن لم يكن له عصبة من نسبه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ثم لمولاه وكذلك ابدا روي هذا عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه، وقد روي عن علي ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ان ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها دون ابنها وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة فروي عن إبراهيم أنه قال اختصم على والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي أنا أحق بهم انا ارثهم واعقل عنهم وقال الزبير هم موالي أمي وانا ارثهم فقضى عمر للزبير بالميراث
(٢٦٩)