فوصيه كذلك لأنه يقوم مقامه فهو كالوكيل. وقال مالك ان عين الأب الزوج ملك الوصي إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة، وان لم يعين الزوج وكانت بنته كبيرة صحت الوصية واعتبر اذنها وان كانت صغيرة انتظرنا بلوغها فإذا أذنت جاز أن يزوجها باذنها ولنا أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملك مع الاطلاق كالوكيل ومتى زوج وكيل الأب الصغيرة فبلغت فلا خيار لها لأن الوصي قائم مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل (مسألة) قال (وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الابعد من عصبتها).
وجملة ذلك أن الولاية لا تثبت لطفل ولا عبد ولا كافر على مسلمة بحال فعند ذلك يكون وجودهم كالعدم فثبتت الولاية لمن هو أبعد منهم كما لو ماتوا وتعتبر لثبوت الولاية لمن سمينا ستة شروط:
العقل والحرية والاسلام والذكورية والبلوغ والعدالة على اختلاف نذكره فأما العقل فلا خلاف في اعتباره لأن الولاية إنما تثبت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه فغيره أولى وسواء في هذا من لا عقل له لصغره كطفل. ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ إذا أفند.
قال القاضي والشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ لها لا ولاية له فأما الاغماء فلا يزيل الولاية لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية عليه ويجوز على الأنبياء