فهو عبد) وعن محمد بن المنكدر وعمر بن عبد الله مولى غفرة وعبد الله بن عبدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد (من كاتب مكاتبا فهو أحق به حتى يقضي كتابته) وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأن ذلك يجب ايفاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه (والرواية الثانية) انه إذا ملك ما يؤدى فقد صار حرا يرث ويورث فإذا مات له من يرثه ورث وان مات فلسيده بقية كتابته والباقي لورثته لما روى أبو داود باسناده عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) وروى الحكم عن علي وابن مسعود وشريح يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته، فإن فضل شئ كان لورثة المكاتب، وروي نحوه عن الزهري وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والحسن ومنصور ومالك وأبو حنيفة غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه. قال في مكاتب هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه. وجعله أبو حنيفة عبدا ما دام حيا فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته والباقي لورثته وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر انكم مكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رق عليه. وعن علي عليه السلام إذا أدى النصف فهو حر وعن عروة نحوه. وعن الحسن إذ
(١٣٢)