أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة وعبد الله بن عبيد الله ابن عتبة والشعبي ونافع مولى ابن عمر. وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل لأن أحمد قال إذا تزوج لولي وشاهدين: لا حتى يعلنه وهذا مذهب مالك والحجة لهما ما تقدمك في الفصل الذي قبل هذا ولنا قوله (لا نكاح إلا بولي) مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الاظهار، ولأنه عقد معاوضة فلم يشترط اظهاره كالبيع وأخبار الاعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه، وقول أحمد: لا، نهي كراهة فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ولان اعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ولو كان شرطا لاعتبر حالة العقد كسائر الشروط (فصل) ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن عتبة ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام والمساية أولى بأن أبا حفص روى باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسوا بالاملاك فإنه أعظم للبركة) ولأنه أقرب إلى مقصوده وأقل لانتظاره (فصل) ويستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال (ما هذا؟) فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة بن ذهب قال (بارك الله لك أو لم ولو بشاة) متفق عليه قال بعض أهل العلم وزن النواة خمسة دراهم وذلك ثلاثة مثا قيل ونصف من الذهب وقال المبرد الصواب عند
(٤٣٥)