ولنا قول الله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وروي عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن الكف ولان النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا والحديث مطلق ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائيا له كما قال الله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم * وإذا رآك الذين كفروا) فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان [إحداهما] لا يباح النظر إليه لأنه عورة فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر فإن عبد الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المرأة عورة) حديث حسن ولان الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم [والثانية] له النظر إلى ذلك قال أحمد في رواية حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك قال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة وقال الشافعي ينظر إلى الوجه والكفين ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن افراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا فقالوا له إنما ردك فعاوده فقال نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها فكشف عن ساقيها فقالت ارسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك (فصل) ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين
(٤٥٤)