أدبر دعاه فقال (إن لك السدس الآخر طعمة) قال قتادة فلا ندري أي شئ ورثه قال قتادة أقل شئ ورث الجد السدس، وري عن الحسن أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل ابن بسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال مع من؟ قال لا أدري قال لا دريت قال فما يغني إذا؟ رواه سعيد في سننه قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع الا في ثلاثة أشياء (أحدها) زوج وأبوان (والثانية) زوجة وأبوان للام ثلث الباقي فيهما مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد (والثالثة) اختلفوا في الجد مع الاخوة والأخوات للأبوين أو للابن ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الاخوة وولد الام ذكرهم وأنثاهم. وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الاخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحكي أيضا عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وداود وابن المنذر وكان علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه ولا يحجبونهم به وبه قال مالك والأوزاعي
(٦٤)