تعالى عليه بالرأي والتحكم ولم يمكن الوفاء بها فوجب أن يتساووا في النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون. وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الام إلى السدس خالف مذهبه في حجب الام بأقل من ثلاثة من الاخوة وان نقص الأخوين من الام رد النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقي. وان أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنه (فصل) حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها (أحدها) زوج وأبوان (والثانية) امرأة وأبوان للام ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال فيها (والثالثة) انه لا يحجب الام الا بثلاثة من الاخوة (الرابعة) لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة (الخامسة) انه لا يعيل المسائل، فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، واشتهر عنه القول بها، وشذت روايات سوى هذه ذكرنا بعضها فيما مضى (مسألة) قال (وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لام فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما نصفين) هذا قول جمهور الفقهاء يروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك ويروي ذلك عن علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم. وقال ابن مسعود: المال للذي هو أخ من أم وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم فصار كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب ولأنه لو كان ابن عم أخوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الام أولى، ولنا ان الاخوة من الام يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب وهو إذا كان معه أخ من
(٢٧)