وقال القاسم بن محمد: التعريض أن يقول انك علي لكريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق إليك خيرا أو رزقا، وقال الزهري أنت جميلة وأنت مرغوب فيك، وان قال لا تسبقينا بنفسك أو لا تفوتينا بنفسك أو إذا حللت فآذنيني ونحو ذلك جاز، قال مجاهد مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة فقال رجل لا تسبقينا بنفسك فقالت سبقك غيرك، وتجيبه المرأة ان قضي شئ كان وما نرغب عنك وما أشبه والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح نحو أن يقول زوجيني نفسك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك ويحتمل ان هذا معنى قوله تعالى (لا تواعدوهن سرا) فإن النكاح يسمى سرا قال الشاعر فلن تطلبوا سرها للغنى * ولن تسلموها لازهادها وقال الشافعي السر الجماع، وأنشد لامرئ القيس ألا زعمت بسباسة القوم انني * كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ومواعدة السر أن يقول عندي جماع يرضيك ونحوه وكذلك أن قال رب جماع يرضيك، فنهي عنه لما فيه من الهجر والفحش والدناءة والسخف (فصل) فإن صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها صح نكاحه وقال مالك يطلقها تطليقه ثم يتزوجها وهذا غير صحيح لأن هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر كما في النكاح الثاني أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها
(٥٢٦)