الباقيات لأنهن ليس بزوجات له، وان مات بعضهن فله الاختيار من الاحياء وله الاختيار من الميتات وكذلك لو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع، فإن اختار الميتات فله ميراثهن لأنهن متن وهن نساؤه، وان اختار غيرهن فلا ميراث له منهن لأنهن أجنبيات وان لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات وله ميراثهن، وان وطئ الجميع قبل اسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا منهن فليس لهن الا المسمى لأنهن زوجا ت ولسائرهن المسمى بالعقد الأول ومهر المثل للوطئ الثاني لأنهن أجنبيات وان وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولاهن المختارات والبواقي أجنبيات والحكم في المهر على ما ذكرناه (مسألة) قال (ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة) هذا قول الحسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وقال أبو حنيفة في هذه كقوله في عشرة نسوة.
ولنا ما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله اني أسلمت وتحتي أختان؟ قال (طلق أيهما شئت) رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، ولان أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الاسلام وقد أزاله فصح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حباله وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في الجميع واحد