سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأولى سواء ولكل واحد من الاخوة سهم وهو فوق سهام جماعتهم (فصل) وإن كان الكسر على فريقين لم تخل من أربعة أقسام [أحدها] أن يكون العددان متماثلين فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة ومثال ذلك: زوج وثلاث جدات وثلاثة اخوة أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدات سهم وللاخوة سهمان فتضرب أحد العددين في المسألة تكن ثمانية عشر، وطريق القسمة فيها مثل طريقها إذا كان الكسر على فريق واحد سواء ولو كان الاخوة ستة وافقوا سهمهم بالنصف رجعوا إلى ثلاثة وكان العمل فيها كما ذكرنا سواء (القسم الثاني) أن يكون العددان متناسبين وهو أن يكون أحدهما ينتسب إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه وثلثه أو غير ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب العدد الأكثر منهما في المسألة، ومثاله ما لو كان الجدات في هذه المسألة ستا فإن عدد الأخوات نصف عدد الجدات فاجتزئ بعددهن واضربه في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين ومنها تصح، ولو كان عدد الاخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف ورجعوا إلى ثلاثة وعملت على ما ذكرنا (القسم الثالث) أن يكون العددان متباينين لا يماثل أحدهما الآخر ولا يناسبه ولا يوافقه مثل أن يكون عدد الجدات أربعا والاخوة ثلاثة فإنك تضرب عدد أحدهما في جميع الأجزاء فما بلغ
(٣٧)