وان تزوج حرة وقلنا ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة فهل له أن ينكح أمة؟ فيه روايتان (إحداهما) له ذلك وهو قول مالك والشافعي لأنها مساوية له فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحر كالحر مع الحرة ولأنه لو اشترط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة عليها كما في حق الحرة (والثانية) لا يجوز وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لأنه يروى عن سيعد بن المسيب أنه قال تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة، ولأنه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة كالحر وان عقد النكاح عليهما جميعا صح فيهما لأن كل واحدة يجوز افرادها بالعقد فجاز بالجمع بينهما كالأمتين (فصل) وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين [أحدهما] انقضاء عدتها فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه ولا يحل نكاحها قبل وضعه وبهذا قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وفي الأخرى قال يحل نكاحها ويصح وهو مذهب الشافعي لأنه وطئ لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح كما لو لم تحمل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) يعني وطئ الحوامل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا توطأ حامل حتى تضع) صحيح وهو عام وروي عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة رواه سعيد، ورأي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجحا (1) على باب فسطاطا فقال (لعله يريد
(٥١٥)