فإن ألحقته بإحداهما لحق بها وورثها وورثته في إحدى الروايات، وان ألحقته بهما أو نفته عنهما لم يلحق بواحدة منهما، وان قامت لكل واحدة منهما بينة تعارضتا ولم تسمع بينتهما وبهذا قال أبو يوسف واللؤلؤي وقال أبو حنيفة يثبت نسبه منهما ويرثانه ميراث أم واحدة كما يلحق برجلين لو لنا أن إحدى البنتين كاذبة يقينا فلم تسمع كما لو علمت ومن ضرورة ردها ردهما لعدم العلم بعينها ولان هذا محال فلم يثبت ببينة ولا غيرها كما لو كان الولد أكبر منهما، ولو أن امرأة معها صبي ادعاه رجلان كل واحد يزعم أنه ابنه منها وهي زوجته فكذبتهما لم يلحقهما، وان صدقت أحدهما لحقه كما لو كان بالغا فادعياه فصدق أحدهما، ولو أن صبيا مع امرأة فقال زوجها هو ابني من غيرك فقالت بل هو ابني منك لحقهما جميعا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الولاء قال الله تعالى (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم) يعنى الأدعياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعتق) وقال سعيد ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من تولى غير مواليه) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال (مولى القوم منهم) حديث صحيح. وروى الخلال
(٢٣٨)