ولنا قول الله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) ولأنها ممن يحل نكاح حرائر هم فحل له التسري بها كالمسلمة، فأما نكاحها فيحرم لأن فيه ارقاق ولده وابقاءه مع كافرة بخلاف التسري (الفصل الثاني) أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطئ الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي قال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك الا عن طاوس، ووجه قوله عموم قوله تعالى (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) والآية الأخرى. روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا منهم سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواهما أبو داود وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان وهذا ظاهر في إباحتهن ولان الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٠٧)