وان سفل وبالأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ولان أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. أخرجه الترمذي (مسألة) قال (ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا مع ولد الابن ولا مع أب ولا مع جد) وجملة ذلك أن ولد الام ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة بالولد وولد الابن والأب والجد أب الأب وان علا، أجمع على هذا أهل العلم فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا الا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لام للأم الثلث وللأخوين الثلث، وقيل عنه لهما ثلث الباقي وهذا بعيد جدا قال ابن عباس يسقط الاخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الام مع الأب؟ ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الام يسقطون بالجد فكيف يرثون مع الأب؟ والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الام باجماع أهل العلم، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى والوالد يشمل الأب والجد
(٤)