على ابن عمر ولأنه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والتوارث وغيرها فلم ينعقد كنكاح المعتدة. فأما حديث المرأة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل عن عكرمة رواه الناس كذلك ولم يذكروا ابن عباس قاله أبو داود. ثم يحتمل ان هذه المرأة هي التي قالت زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسه فتخييرها لتزويجها من غير كفئها وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النكاح. والوصية يتراخى فيها القبول وتجوز بعد الموت فهي معدول بها عن سائر التصرفات ولا تفريع على هذه الرواية لوضوحها.
فأما على الرواية الأخرى فإن الشهادة تعتبر في العقد لأنها شرط له فيعتبر وجودها معه كالقبول ولا تعتبر في الإجازة لأنها ليست بعقد ولأنها إذا وجدت استند الملك إلى حالة العقد حتى لو كان في العقد نماء ملك من حين العقد لامن حين الإجازة، وان مات أحدهما قبل الإجازة لم يرثه الآخر لأنه مات قبل تمام العقد وصحته. وفيه وجه آخر إن كان مما لو رفع إلى الحاكم أجازه ورثه الآخر لأنه عقد يلزمه اجازته فهو كالصحيح وإن كان مما يفسخه لم يرثه (فصل) ومتى تزوجت المرأة بغير إذن وليها أو الأمة بغير إذن سيدها فقد ذكره أصحابنا من جملة الصور التي فيها الروايتان، والصحيح عندي انه لا يدخل فيها لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبطلان ولان الإجازة إنما تكون لعقد صدر من أهله في محله فإن المرأة ليست أهلا له بدليل انه لو أذن لها فيه لم يصح منها، وإذا لم يصح مع الاذن المقارن فلان لا يصح بالإجازة المتأخرة أولى ولا تفريع على هذا، فأما على القول الآخر فمتى تزوجت المرأة بغير اذن الولي فرفع إلى الحاكم لم يملك اجازته والامر فيه إلى الولي