فحدثه فلما قمنا خلا بالرجل وقال له من هذا الغلام منك؟ قال ابن أختي قال إذا جئتني لا يكون معك والذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق، أما الغلام الذي لم يبلغ تسعا فلا عوة له يحرم النظر إليها وقد روي عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فوقع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبته. رواه أبو حفص (فصل) وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر قال أحمد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد وعن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عن الذمية ولا تدخل معها الحمام وهو قول مكحول وسليمان بن موسى لقوله تعالى (أو نسائهن) والأول أولى لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب. وقد قالت عائشة جاءت يهودية تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقالت أسماء قدمت علي أمي وهي راغبة يعني عن الاسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال (نعم) ولان الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ولان الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما، فأما قوله (أو نسائهن) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء
(٤٦٤)