بنسبة الرقية. فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين، والقتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال.
ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة، وذات البعل، والمعتدة، دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنا، والرضاع المختلف فيه.
ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا.
ولا كفالة في حد الزنا، ولا غيره من الحدود، ولا تأخير فيه مع القدرة إلا لمصلحة، ولا شفاعة في إسقاطه.