ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا، لا فرارا. ويجب عليهم الحضور - على رأي - إن ثبت الرجم، لوجوب بدأتهم به (1). ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار.
ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف. وروي:
" ثبوته عليهم " (2)، وهو محمول على سبق القذف، أو اختلال شرط.
ويقضي الإمام بعلمه في حدود الله تعالى، وكذا في حقوق الآدميين، لكن يقف على المطالبة.
ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع، وإلا المردود.
ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة.
ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه.
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، ولا إثم، وفي الظاهر يقاد، إلا مع البينة بدعواه، أو يصدقه الولي.
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، وقيل: الأرش (3).
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن الحد.
ولو زنى في مكان شريف - كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد - أو في زمان شريف - كرمضان والأعياد - زيد عليه في الجلد.
وإذا زنى بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها، ولا يسقط الحد بالغرم.
ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق، وحد المماليك