أما المرأة: فيسقط الحد عنها (1) إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة وإن زنى بها البالغ العاقل.
ولو زنى أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط الحد (2)، بل يحد حالة الجنون، وكذا لا يسقط بالارتداد، ويسقط بإسلام الكافر.
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد.
وروي: " جلد مائة " (3).
ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة. وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا.
والزنا المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر. وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد (4)، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا (5)، وهو أحوط.
أما المملوك: فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة (6)، وقيل: في التاسعة (7)، وهو أولى.
ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها وفي (8) حد الشهود قولان: أجودهما السقوط (9)، لإمكان عود البكارة، وكذا عن الزاني. ولو ثبت جب الرجل حد الشهود، وكذا لو شهدن بأن المرأة رتقاء.