ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون، ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصفا.
وعلى الاكتفاء بالاحتمالين، يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون، ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما، فيظهر التفاوت، والأخير أصوب.
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين، فله الخمس تارة والسدس أخرى، وتصح الفريضة من مائة وعشرين، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون، وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة، وحال ذكورية الأصغر خاصة، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون، فله ربع المجموع، وذلك واحد وعشرون، فينقص سهما، لأن الأربعة يأخذها في حال وتسقط في ثلاثة أحوال، فكان له ربعها.
ط: إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية، احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد، فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما، ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر، وذلك لأن في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر، ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد.
ويحتمل عدم ذلك، فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين، وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات.
ي: العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد. فلو فرضنا جد الأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان، وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة، ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، فللجد سبعة، وللخنثى خمسة، ولو كانت جدة فبالعكس.
أما الإخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل، لتساوي الذكور والإناث.