فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول: تضرب ثلاثة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثية عشرة، فلها نصفهما ثمانية، ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثنا عشر الحاصلة حال الذكورة، ونصف عشر الحاصلة حال الأنوثة.
وعلى الثاني: تفرض لكل وارث حالين آخرين، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى، وبالعكس، فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر، وفي حال أنوثيتهما عشرة، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، وللأخرى سبعة ونصف، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، وللكبرى سبعة ونصف، وللبنت في الفرض الأول ستة، وفي الثاني عشرة، وفي الفرضين الآخرين سبعة (1)، فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة، ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم.
فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين، والأخير أعدل، لما فيه من إعطاء كل واحدا بحسب ما فيه من الاحتمال، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض، وهو تحكم، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر.
ولو كان عوض الأنثى ذكرا، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع، فللذكر عشرة، ولكل خنثى سبعة. وعلى تقدير الاحتمالات، تفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى، فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون، وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون، وكذا للذكر، وللأصغر أربعة وعشرون.
وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون، وللأصغر ثمانية وأربعون، فللذكر