ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين، استوى الأول والرابع في كون الفريضة ستين.
ه: أبوان وخنثيان، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، الفريضة من ستة، للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق، إذ لا رد هنا.
ولو كان معهما أحد الأبوين، فله تارة السدس وتارة الخمس، تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين، فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة، فله نصفهما أحد عشر، والباقي للخناثى بالسوية. وكذا باقي الطرق. وعلى العول من أحد وثلاثين.
و: أحد الأبوين وخنثى، الفريضة من أربعة وعشرين، للأب خمسة، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت.
وكذا على الطريق الأول والثالث، لأن للأم السدس بيقين، وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين، وينقسم نصف السدس بينهما. وكذا على الرابع.
وعلى الثاني: إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين، للأم تسعة، لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس، فلها نصف التفاوت، وأن تكون من ستة وثلاثين، لأن الأصل ستة، للأم السدس، وللبنت ثلاثة، ولنصف البنت نصف السهم، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر، وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين، للأم بالتسمية ستة، وبالرد سهمان، والباقي للخنثى، أو تضرب تسعة في ستة، فتبلغ أربعة وخمسين، للأم اثنا عشر بالتسمية والرد.
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأن للأم مع البنتين الخمس، ومع البنت الربع، فالتفاوت وهو سهم من عشرين، للخنثى ثلاثة أرباعه، تضرب أربعة في عشرين، للأم الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم، وللخنثى ثلاثة وستون.
والأجود أن يقال: للأم السدس، وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس،