ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا، كان ميراثه للإمام.
وكل ما يتركه المشركون خوفا، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين (1) والمصالح.
وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو له خاصة.
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس.