والمخرج أربعة وعشرون، للأم بالتسمية أربعة، وللخنثى خمسة عشر: فإما أن تجعل الفريضة تسعة عشر، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستة وخمسين، للأم من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون، والباقي للخنثى. وعلى العول من ثلاثة عشر.
ز: أحد الأبوين وأنثى وخنثى، فعلى الأول: تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس، ثم اثنين في المجتمع، ثم مخرج الثلث في المرتفع، وذلك مائة وثمانون، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون، وللخنثى مائة، وللأنثى خمسون، وعلى تقدير الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون، وللخنثى اثنان وسبعون، وكذا الأنثى، فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه، فللأب ثلاثة وثلاثون، وللخنثى ستة وثمانون، وللأنثى أحد وستون.
ويحتمل أن يقال: بضرب مسألة الخناثى، وهي اثنا عشر في مسألة الأم وهي ستون، فيصير سبعمائة وعشرين، للأم السدس مائة وعشرون، وللبنت مائتان، وللخنثى مائتان وثمانون، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثني عشر، وللخنثى سبعة، ويبقى الرد وهو مائة وعشرون: للأم على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون، وتأخذ البنت من الباقي أربعين، والخنثى ستة وخمسين سهما.
ثم يرجع الخنثى على الأب (1) بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة، لأنه إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم، ومن الخنثى أربعة عشر، ونصفها غير مستحق، لأنه نصف ذكر، فيصير مع الأب سبعة عشر سهما، وله في الأصل مائة وعشرون، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون، وللخنثى ثلثمائة وثلاثة وأربعون، وللأنثى مائتان وأربعون. وهذا بناء على فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا، أو لا؟ وبالجملة، فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما.