ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، ولبني الأخوال ثلث الأصل، والباقي لبني الأعمام.
كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة، والباقي لقرابة الأبوين، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
فائدة: قد يجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة، أو عمة لأب هي خالة لأم.
ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، كأخ هو ابن عم، فإنه يرث من جهة الإخوة خاصة.
ونقل: إن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه، هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه، هو ابن بنت عمة له من قبل أم أبيه، وابني بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي أمه، وأختا لهما كذلك، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه، وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.
وتحقيقه: أن الشخص الأول له أربع قرابات، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه فولد ابنا، وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا، ثم تزوجها الابن المذكور فولدت له ابنا، فله هذه القرابات الأربع، فيجعل كأربعة نفر. وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا.
فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم، وخالتين لأب، وعمتين لأم، وعمة وعمين لأب، أصلها مائة وثمانون، ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده، فتبلغ خمسمائة وأربعين: لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون، ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون، ولحوافد العمة ثمانية وأربعون.