المنسوب إليه أكثر من واحد، لكل فريق نصيب من يتقرب به، والسدس إن كان واحدا. ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا، للذكر ضعف الأنثى، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي، للذكر ضعف الأنثى، ولأولاد الأخت الثلث، للذكر ضعف الأنثى، ويسقط أولاد كلالة الأب.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين، والسدس إن كانوا أولاد واحد، والباقي لأولاد كلالة الأبوين، زائدا كان أو ناقصا. فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة.
ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين. ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة، ففي الرد الخلاف.
ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة.
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب، وابن أخت وبنت تلك الأخت له، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم، وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة، فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ، والثلث للجدة، ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا، وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب، والثلث للأجداد الأربعة من الأم، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا، لكل جد سدس، ولأولاد الأخ للأم سدس، ولأولاد الأخت سدس آخر. وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب، ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها أو بالعكس، فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع الأبعد، مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به.