كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
ويفيده عبارة الجامع (1)، ولا بأس به، لثبوت أصل الشرعية، ولكن يحترز عما يقبحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي الصدر والبطن.
(و) يستحب (خياطة الكفن بخيوط منه) لا من غيره، وفاقا للمبسوط (2) والجامع (3) والشرائع (4) والإصباح (5)، ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره.
(وسحق الكافور باليد) لا لغيرها، قال المحقق: ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده (6). وقال الشهيد: خوفا من الضياع (7). وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (8).
(ووضع الفاضل) من الحنوط (على الصدر) كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة (9) وحسن الحلبي (10)، ولكونه من المساجد في الجملة، والمحقق نسبه (11) إلى جماعة من الأصحاب (12).
(وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن) من الميت (وبالعكس) كما في المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمهذب (16) والمراسم (17) والإصباح (18) والوسيلة (19) والشرائع (20)، وفيهما التصريح بالاستحباب، ولعله في

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٤٧ س ٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٨ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ١.
(١١) في ص و ك: (ونسبه المحقق).
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
(١٣) المقنعة: ص ٧٨.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٩.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(١٦) المهذب: ج ١ ص ٦٢.
(١٧) المراسم: ص ٤٩ - ٥٠.
(١٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٨.
(١٩) الوسيلة: ص 67.
(20) شرائع الاسلام: ج 1 ص 40.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482