وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره، بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين.
فلو خلف أبوين وبنتا وأخا، فلكل من الأبوين السدس، وللبنت النصف، ولا شئ للأخ، بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا.
وإذا نقصت: فإن كان بسبب وصية ثبت العول. وإن كان بسبب ورثة لم يثبت، لاستحالة أن يفرض الله تعالى في مال ما لا يفي به.
وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، إما مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات، وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب، أو من قبلهما معا دون باقي الورثة.
فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا: فللزوج الربع كملا، وللأبوين السدسان كملا، والباقي للبنت.
وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج، وكزوجة مع أبوين وبنتين، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت، وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم.