يحرم رميه بما هو أكبر منه (1)، وقيل: يكره (2).
ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته، ولا تحرم التي أكل منها قبله على إشكال. وموضع العضة نجس يجب غسله.
والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم، فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا، دون العكس.
ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة، وكذا السهم.
ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية، بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل أجزأ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا، سواء كان وحشيا - كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش - أو إنسيا كالثور المستعصي والجاموس الممتنع. وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره.
ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل.
ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة دون الفرخ.
ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة، وكذا لو أرسل كلبه عليهما دفعة.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل.
ولو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة، فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية. ولو قطعه بنصفين حلا معا، سواء تحركا أو لم يتحركا، أو تحرك أحدهما خاصة، إلا أن يكون أحدهما حياته مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها، والآخر حرام.