من الثلث، فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ووجبت الدنيا، ويحتمل الوسطى مع النهوض.
وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي، وإلا فلا. وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى. ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا، فإن حنث فلا كفارة، ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه.
ولو أذن في اليمين انعقدت، فإن حنث بإذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه. ولو قيل بمنع المبادرة أمكن.
ولو حنث بغير إذنه قيل: له منعه من التكفير وإن يكن الصوم مضرا (1)، وفيه نظر.
ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير.
ويكفي ما يواري الرضيع إذا أخذ الولي له، فإن أخذ لنفسه ففي الإجزاء نظر.
ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان بعذر فلا قضاء عليه، ولا فدية عليه ولا كفارة، ولو تعمد كفر ولا قضاء، والأقرب وجوب فدية عنه، لتعذر الصوم، فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضاؤها.
ولو أفطر في رمضان قضى، ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر، وإلا وجبت على إشكال. ولا كفارة - على إشكال - إلا في إفطار رمضان، إلا أن يكون السفر اختيارا فيفدي ولا كفارة.
ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة رمضان. أما لو لم يصمه فالأقوى كفارة يمين ويقضي. وكفارة اليمين والعهد واحدة.
وفي كفارة النذر قولان: أحدهما كاليمين (2)، والثاني كرمضان (3)، وقيل:
بالتفصيل (4).