ج: أن يرسله للاصطياد. فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيدا لم يحل. وكذا لو استرسل من نفسه.
نعم، لو زجره فأمسك ثم أغراه صح، بخلاف ما لو أغراه حالة استرساله فازداد عدوا. ولو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في الحل. ولو حصل من غاصب لم يملكه.
ولا يشترط عين الصيد. فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل، وكذا لو أرسله على صيد فصاد غيره.
ولو أرسله على غير صيد كالخنزير فأصاب صيدا لم يحل.
ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل.
د: أن يسمي عند إرساله، فلو تركها عمدا لم يحل. ويحل لو كان ناسيا.
ولو أرسل واحدا وسمى غيره أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتل لم يحل.
ه: استناد القتل إلى الصيد، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة. ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء بعد ذلك.
ولو غاب عن العين وحياته مستقره ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.
و: أن يقتله الكلب بعقره، فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل.
وأما السهم: فالمراد به كل آلة محددة، كالسهم والرمح والسيف وغيرها.
ويحل مقتوله بشرط أن يرسله المسلم، ويسمي عند إرساله، وقصد جنس الصيد لا عينه، ويستند الموت إليه. فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا، سواء سمى أو لا.
ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل.
ولو أرسل ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله