على الآخر، وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما فهو لهما. ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الثاني فللمعلوم النصف، والنصف الآخر موقوف على التصالح.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت، ولا شئ على الجارح.
ولو جهل المثبت منهما اشتركا، ويحتمل القرعة.
ولو كان يمتنع بأمرين - كالدراج يمتنع بجناحه وعدوه - فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله قيل: هو لهما (1)، وقيل: للثاني (2)، لتحقق الإثبات بفعله.
ولو رمى الأول الصيد فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول، ولا شئ على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو جلده. ولو لم يصيره في حكم المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له، ولا شئ على الأول وإن أفسد منه شيئا.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه. فإن كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول، وعلى الثاني الأرش. وإن أصابه فيغير المذبح فهو ميتة يضمن قيمته إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا فله الأرش.
ولو جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاته حل للأول، وإلا فهو ميتة.
ولو ذفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق فهو حرام، لاحتمال كون التذفيف (3) قاتلا بعد الإزمان.
ولو ترتب الجرحان وحصل الإزمان بالمجموع فهو بينهما، وقيل: للثاني (4).
فعلى الأخير لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر، والثانية مضمونة، فإن مات