أو بالأربعة إشكال، أقربه القبول في سقوط الحد عنه، لا في ثبوته عليها.
ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان، وورث، وعليه الحد للوارث، وله دفعه باللعان، قيل: ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث ولا حد (1)، والأقرب ثبوت الميراث.
ولو ماتت بعد إكمال لعانه وقبل لعانها فهو كالموت قبل اللعان في الميراث ولو مات - حينئذ - ورثته.
ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد (2)، والأقرب ثبوته. وكذا الخلاف لو تلاعنا، والأقرب سقوطه. أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد.
ولو قذفها فأقرت ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد. ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي قيل: لا حد كالبينة (3)، والأقرب ثبوته.
ولو شهد أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي (4)، ويسقط حد الزوج باللعان، وقيل بذلك إن اختلت بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف، وإلا حدت (5).
وإذا كانت المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها، ولم يكلفها الخروج، وكذا لو كانت حائضا واللعان في المسجد.
ولا يشترط حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد وهي على بابه جاز، واللعان أيمان وليس شهادات، فيصح من الأعمى.
وإذا قذف الزوجة وجب الحد، إلا أن يسقطه باللعان.
ولا يجب اللعان عينا، ولا يطالبه أحد بأحدهما إلا الزوجة.