وأمه وغيرهم منه، إذ هم فئ في الحقيقة.
وكل من جهلت حريته إذا أقر بالرق حكم عليه، مع بلوغه ورشده، وكذا الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم.
ولا يصح عتق الكافر مطلقا، وقيل: يجوز مع النذر (1)، وقيل: مطلقا (2). ويصح عتق ولد الزنا إذا كان مسلما على رأي، والمخالف دون الناصب.
وهل يصح عتق الجاني؟ الأقرب ذلك إن كانت جنايته (3) خطأ وأدى المال أو ضمنه مع رضاه، وإلا فلا.
ولا يشترط التعيين على رأي، فلو قال: أحد عبيدي حر صح وعين من شاء.
ولا يجوز العدول، والأقرب وجوب الإنفاق على الجميع، والمنع من استخدام أحدهم أو بيعه قبله.
ولو مات ولم يعين عين الوارث، وقيل: يقرع (4). ولو عين ثم اشتبه آخر حتى يذكر ويعمل بقوله، فإن ادعى بعض المماليك أنه (5) المقصود دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين.
ولو عدل عن المعين لم يقبل في المنسي، وحكم بعتقهما، وإن لم يذكر لم يقرع إلا بعد موته، لرجاء تذكره، إلا أن يدعي الوارث العلم، فيعمل بقوله مع اليمين لو نازعه غيره، فإن نكل قضي عليه.
ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والآخر الآخر حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدقه.