ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا، وإن كان عالما فهو قاذف.
ولو قال لها: يا زان فهو قاذف.
ولو قال (1): رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى.
نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذر المشاهدة، فيتعين الحد، ويثبت في طرفه بنفي الولد، ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان. ولو عدل عنها إلى اللعان قيل: يصح (2) وقيل: لا (3)، وهو أقرب.
ولو كان العقد فاسدا فلا لعان، بل وجب الحد.
ولو طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان. ولو كان بائنا فلا لعان، بل يحد وإن أضافه إلى زمان الزوجية.
ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان، فلو قالت: قذفني قبل أن يتزوجني فقال: بل بعده، أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه فقال: بل قبله قدم قوله.
ولو قالت الأجنبية: قذفني فقال: كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدم قولها.
ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد، ولا لعان. ولو تزوجها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان (4)، مأخذهما اعتبار حال الزنا أو القذف.
ولا يجوز قذفها مع الشبهة، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع.