ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول.
ولو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما.
والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي العدة، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه، ليتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته.
ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف، ولا يحل له القذف بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا زنى بها.
وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الإنكار، ولا يحل الإنكار للشبهة، ولا للظن، ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ.
ولو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد، للتشفي.
ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح وردت إليه، والأولاد للثاني لا للأول.