وتجب الكفارة بوطئ ء الجميع، ولو وطئ واحدة قرب من الحنث، وهو محذور، ولا يصير به موليا.
ولو ماتت إحداهن قبل الوطئ انحلت اليمين، بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا، لأن حكم اليمين ثابت في البواقي، لإمكان وطئ المطلقات ولو بالشبهة.
ولو وطئهن حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي، بخلاف ما لو وطئ الميتة، إذ لا حكم لوطئها على إشكال.
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن وأراد لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كانت تعلق الإيلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا، فإن وطئ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي.
ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء (1) ثابتا في البواقي.
ولو قال هنا: أردت واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا إشكال، فإن أثبتناه كان له أن يعين واحدة، فيختص الإيلاء بها، ويقول: هي التي أردتها، أو أنشأت تعيينها عن الإبهام.
ويحتمل أن لا يكون موليا، لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هي المعينة.
ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين يحمل إشكال.
ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة، كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها، فمن طلقها وفاها حقها، ولم تنحل اليمين في البواقي، وكذا لو وطئها قبل الطلاق (2) لزمته الكفارة، وكان الإيلاء ثابتا في البواقي.
ولو قال: لا وطئتك سنة (3) إلا مرة لم يكن موليا في الحال، إذ له الوطئ من غير تكفير، فإن وطئ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء، وكان لها المرافعة، وإلا بطل حكمه. وكذا لو قال: لا جامعتك إلا عشر مرات أو ما زاد، فإذا استوفى العدد