لإمكان البلوغ في حقه ولو نادرا.
ولو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا، فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره ألحق به وورثته الزوجة والولد، ولا عبرة بالإنكار المتقدم.
ولو تزوج وطلق في مجلس واحد قبل غيبته ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه.
ويلحق ولد الخصي على إشكال، وولد المجبوب دون ولد الخصي المجبوب على إشكال.
ولو وطئ دبرا أو قبلا وغزل لحق [به] (1) الولد، ولم ينتف إلا باللعان.
ولو تصادقا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق، إذ لا مني لها هنا.
وبالجملة، إنما يلحق الولد إذا كان الوطئ ممكنا والزوج قادرا، ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا.
ولو اعترف بتولده منه عن زنا بها وادعى الطلاق سرا احتمل اللعان لو كذبته.
ولو طلق وأنكر الدخول قيل (2): إن أقامت بينة أنه أرخى عليها سترا لاعنها وحرمت عليه، وكان عليه المهر، وإن لم تقم بينة كان عليه نصفه، ولا لعان، وعليها مائة سوط، والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء. ولا يكفي الإرخاء، ولا حد عليه إذا لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به.
ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الإنكار المقدور قيل (3):
لم يكن له إنكاره بعد، إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، وانتظار الصبح، والأكل، والصلاة، وإحراز حاله.
ويحتمل أن له إنكاره ما لم يعترف به. أما لو اعترف به لم يكن له