وضوؤه في غير حال الاضطرار.
(299) - المراد من مساعدة الغير له في الغسل أو المسح القادحة في الوضوء هي معاونته ومشاركته في نفس الفعل، فلا يقدح العون في المقدمات، من قبيل تهيئة الماء وصبه على الأعضاء، إذا كان المباشر للغسل نفس المكلف.
(300) - من عجز عن الوضوء بنفسه يجب عليه استنابة شخص ليوضئه. وإذا توقف ذلك على أن يبذل له أجرة وجب بذلها إن كان قادرا على ذلك. لكن يجب عليه أن يتولى النية بنفسه ويقوم بالمسح بيده، فإن عجز أعانه النائب في ايصال يده (المكلف) إلى موضع المسح والمسح عليه، وإن لم يمكن ذلك أيضا أخذ النائب من رطوبة يده (المكلف) ومسح له رأسه وقدميه من هذه الرطوبة. والأحوط وجوبا له ضم التيمم أيضا إن لم يكن فيه محذور، أو كان محذوره أقل.
(301) - إذا قدر على فعل من أفعال الوضوء وجب عليه مباشرته بنفسه و لا يجوز له الاستنابة فيه.
الشرط الثاني عشر: عدم المانع من استعمال الماء لخوف مرض أو عطش يصيبه شخصيا أو يصيب أحدا من عياله أو متعلقيه، أو مرافقيه في السفر بنحو يكون في تحمله مشقة بل أو الدابة التي في ذبحها ضرر عليه كما يأتي تفصيله في باب التيمم.
(302) - إذا كان المضر بحاله استعمال مقدار من الماء يزيد عما يحتاجه للوضوء الواجب، لكن كان استعمال قليل من الماء - يكفي في الوضوء - لا يضره، يجب عليه الوضوء مقتصرا على استعمال هذا المقدار.
(303) - لو توضأ في حال الخوف من الضرر أو العطش برجاء عدم حصوله، ثم تبين له فيما بعد عدم الضرر، فوضوؤه صحيح.