(290) - إذا ضاق الوقت عن الوضوء والصلاة بنحو كان الوضوء مستلزما لوقوع الصلاة كلها خارج الوقت وجب الانتقال إلى التيمم. أما إذا كان الوقت يكفي لإتيان الوضوء مع ركعة من الصلاة أو أكثر، لكن يقع جزء منها خارج الوقت، أو للتيمم مع وقوع الصلاة بكاملها في الوقت، فيجوز للمكلف هنا أن يختار أيا من الوضوء أو التيمم على الأظهر. لكن لو دار الأمر بين إدراك ركعة مع الوضوء، وادراك أكثر من ركعة مع التيمم، لكن علم على أية حال بوقوع شئ من الصلاة خارج الوقت وعدم ادراكها كلها حتى مع التيمم، فالأحوط بل الأقرب اختيار الوضوء.
(291) - من توضأ مع ضيق الوقت عن الصلاة وكونه مكلفا بالتيمم لا يصح وضوؤه إذا قصد إتيانه لأجل هذه الصلاة. نعم يحكم بصحته فيما لو أتى به قربة إلى الله، أو بقصد عمل آخر يشرع له الوضوء، كقراءة القرآن مثلا.
الشرط الثامن: النية. فيشترط في الوضوء إتيانه قربة إلى الله، أي بقصد امتثال أمره تعالى.
(292) - إذا توضأ لأجل التبريد مثلا - كما لو كان الجو حارا - فوضوؤه باطل. أما إذا توضأ قربة إلى الله، وقصد حصول التبريد بالتبع، فلا إشكال في وضوئه (293) - لا يجب التلفظ بنية الوضوء باللسان، كما لا يجب إخطارها بالقلب.
لكن يجب أن يكون ملتفتا إلى كونه يتوضأ طيلة إتيانه أفعال الوضوء، بنحو لو سئل عما يصنع لأجاب بأنه يتوضأ.
الشرط التاسع: الترتيب بين أفعال الوضوء. بغسل الوجه أولا ثم غسل اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين. فيبطل الوضوء لو أخل بهذا