(304) - من لم يكن عالما بحصول الضرر له من استعمال الماء، ولا خائفا من حصوله، يصح وضوؤه، حتى لو تبين له فيما بعد وجود الضرر.
الشرط الثالث عشر: عدم وجود مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، وإلا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمم. كما سيأتي تفصيله في بابه.
(305) - إذا علم بوجود شئ على أعضاء وضوئه، لكن شك في حاجبيته و مانعيته عن وصول الماء، فيجب عليه إزالته أو إيصال الماء تحته.
(306) - إذا شك المكلف في وجود حاجب على أعضاء وضوئه، فإن كان شكه واحتماله عقلائيا، كأن يشك بعد اشتغاله بالطين مثلا في بقاء شئ على يديه يحجب ماء الوضوء، وجب عليه في هذه الصورة الفحص أو تنظيف الموضع إلى أن يطمئن بزواله لو كان، أو وصول الماء تحته. وإذا توضأ في هذه الحال غافلا، ثم انكشف فيما بعد وجود الحاجب، فوضوؤه باطل. أما إذا احتمل عدم وجود الحاجب وتوضأ برجاء عدم وجوده، أو غفل عنه بعد أن شك في وجوده، ثم انكشف عدم وجوده، فصحة وضوئه لا تخلو من وجه.
(307) - الأوساخ التي تكون تحت الأظفار لا تضر بصحة الوضوء، ما دام طول الأظفار متعارفا، ولم تكن هذه الأوساخ تحجب شيئا من ظاهر اليد. نعم إذا قلمت الأظفار، فصار ما تحتها معدودا من الظاهر، يجب إزالة الأوساخ المانعة عن وصول الماء عنه.
(308) - الواجب في الوضوء حين الغسل أو المسح أن يكون ذلك لظاهر العضو. فيجزي غسل أو مسح موضع الانتفاخ الحاصل في الجلد نتيجة الحروق عادة، ما دام محسوبا جزءا من الموضع. حتى لو أمكن ثقب مكان منه بشكل يسمح بوصول الماء إلى باطنه فلا يجب ذلك. بل يكتفي بغسل القشرة الخارجية. ولو سلخ