الصلاة خارج الوقت يقينا، بأن دار الأمر بين ادراك ركعة مع الوضوء أو أكثر مع التيمم، لكنه على كل حال لا يدركها كلها ولو مع التيمم، فالأحوط بل الأقرب اختيار الوضوء.
الشرط الثالث: ألا يستلزم الوضوء تصرفا غصبيا.
(278) - الوضوء بالماء المغصوب مع الالتفات إلى غصبيته باطل. أما مع عدم الالتفات إلى الغصبية فيصح الوضوء حتى لو التفت في الأثناء قبل اتمامه وقام باكماله من ماء آخر مباح. لكن عليه ضمان قيمة الماء المغصوب.
(279) - إذا أراق المكلف الماء المغصوب على وجهه ويديه من دون أن يقصد الوضوء، ثم قام بمسحه عليها بقصد الوضوء بعد أن تحقق تلف الماء عرفا، فوضوؤه صحيح.
(280) - إذا توضأ بالماء المغصوب حال نسيانه لغصبيته، فوضوؤه صحيح.
(281) - الوضوء من الأنهار الكبيرة المملوكة صحيح حتى مع عدم العلم برضا أصحابها. لكن إذا نهى أصحابها عن ذلك، فإن كانت سيرة المسلمين قائمة على استعمال مياهها، فالوضوء منها صحيح، وإلا فهو باطل.
(282) - لا بأس بالوضوء من أحواض المدارس (الدينية) التي لم يعلم نحو وقفيتها وإنها بنحو يشمل عامة الناس، أو مختصة بطلاب المدرسة لكن بشرطين:
الأول - أن يكون عامة الناس يتوضؤون منها عادة، ولم يعلم أن تصرفهم هذا ناشئ عن الغفلة أو اللامبالاة. والثاني - أن لا يؤدي ذلك إلى مزاحمة سكانها. و الحكم في المساجد وشبهها كالمدارس أيضا، فيجوز الوضوء من أحواضها لمن لم يرد الصلاة فيها مثلا إذا لم تعلم كيفية الوقفية لكن بهذين الشرطين.
(283) - إنما يصح الوضوء من أحواض الفنادق ونزل المسافرين وأمثالها