الصلاة إذا كان ظانا به، فيدخل فيها برجاء ادراك الواقع فإذا تبين فيما بعد أنه كان متوضئا، يحكم بصحة صلاته على الأظهر.
(320) - من شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه قد كان قبل الصلاة أو بعدها، فصلاته التي صلاها صحيحة.
(321) - من تيقن - أثناء الوضوء أو بعده - أن بعض مواضع الوضوء لم تغسل، أو لم تمسح، فإن كانت المواضع المتقدمة على ذلك الموضع قد جفت، فعليه إعادة الوضوء، ولا يمكنه التدارك في هذه الصورة. أما إذا لم تكن تلك الأعضاء قد جفت فيمكنه التدارك بغسل العضو أو مسحه مع رعاية الترتيب فيما بعد ذلك العضو، و يصح وضوؤه. والحكم كذلك أيضا فيما لو شك أثناء الوضوء في تجاور بعض أعضائه من دون غسل أو مسح.
(322) - من تيقن الوضوء والحدث، فعلم أنه توضأ كما علم أنه أحدث، لكن شك في المتقدم منهما والمتأخر، فله ثلاث صور:
الأولى: أن يكون شكه هذا قبل الصلاة، فعليه أن يتوضأ.
الثانية: أن يكون الشك أثناء الصلاة، فيجب عليه قطعها والوضوء، ثم إعادتها.
الثالثة: أن يكون الشك بعد الصلاة، فيحكم بصحة صلاته، لكن عليه الوضوء للصلوات الآتية.