بعض الجلدة حتى صار ما تحتها من الظاهر وجب غسله، لكن يكفي غسل ظاهر القسم المتبقي، ولا يجب ايصال الماء إلى تحته. وفي صورة ما لو سلخ الجلد لكنه بقي معلقا بنحو يغطي مكانه من العضو تارة، ويتدلى عنه أخرى، يجب إما قطعه، أو ايصال الماء تحته، أو العمل في كل حالة بوظيفتها، فيجتزى بغسله حين تغطيته الموضع، بينما يغسل ما تحته حين انكشافه.
(309) - لا يضر وجود الأوساخ التي يقطع بعدم مانعيتها من وصول ماء الغسل أو المسح إلى العضو، فيصح الوضوء مع وجود مثل التراب أو بقايا غبار الجص والكلس، ونحوها مما يعلم عدم مانعيته من وصول الماء. أما إذا شك في مانعيتها من وصول الماء وعدمها، فيجب إزالتها.
(310) - المواد الدهنية التي يفرزها الجسد لا تضر بالوضوء، إن لم يكن لها جرم يمنع وصول الماء. وإذا علم المكلف أن في محل الوضوء دسومة بدرجة تمنع وصول الماء، يمكنه تجفيف ذلك المحل، ثم الإتيان بالوضوء.
(311) - من كان يعلم بوجود الحاجب قبل الوضوء على بعض أعضائه، و شك بعد الفراغ من وضوئه أنه قد أزال هذا الحاجب حين الوضوء أم لا. فإنما يصح وضوؤه فيما لو احتمل أنه التفت إليه عند الوضوء وأزاله. أما إذا لم يحتمل ذلك، فوضوؤه باطل.
(312) - إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حاجب، يمنع من وصول الماء تارة ويسمح به أخرى، وشك المكلف بعد الوضوء في وصول الماء تحته أثناء الوضوء وعدمه، فإذا أحرز أنه لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء تحته، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء.
(313) - إذا رأى بعد الوضوء حاجبا على بعض أعضائه، ولم يحرز أنه كان