(249) - إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من خلال الشعر النابت فيه، يجب على الأحوط غسلها وايصال الماء إليها، فضلا عن غسل الشعر النابت عليها. إما إذا لم تكن بادية من خلاله، فيكفي غسل ظاهر الشعر ولا يجب ايصال الماء إليها.
(250) - إذا شك في كون البشرة ظاهرة من خلال الشعر وعدمه، وجب على الأحوط غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة.
(251) - لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين، لكن يجب غسل شئ منها مقدمة للعلم بغسل ظاهر الوجه المحيط بها. ومن لم يكن يعلم بوجوب غسل مقدار منها، وشك في أنه كان يقوم بذلك فيما سلف من وضوئه، يحكم بصحة صلواته الماضية.
(252) - إذا احتمل - احتمالا عقلائيا - وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الوجه، ولو كان مثل القيح الذي يلتصق بآماق العينين، أو الكحل أو الوسخ، وجب عليه الفحص عنه وإزالته إن كان موجودا.
2 - غسل اليدين: يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع.
توضيح: المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد، و غسل مقدار زائد عنه مقدمة لتحصيل اليقين بغسله.
(253) - يجب كون غسل اليدين بعد غسل الوجه، كما يجب الترتيب بينهما بغسل اليمنى أولا ثم اليسرى.
(254) - يجب في غسل الوجه واليدين البدء من الأعلى إلى الأسفل. فلو غسل ونكس في الغسل من الأسفل إلى الأعلى واكتفى بهذه الغسلة فالوضوء باطل. بل يكون باطلا مع النكس مطلقا في بعض الموارد، والأحوط وجوبا مراعاة